عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

248

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

له إذا صنع ذلك بغير إذن السيد ، بمنزلة ما لو أعتق فلم يعلم السيد بعتقه حتى عتق ، فأما لو فعل ذلك بإذن السيد فولاؤهما لسيده ، وإن لم يعتقا إلا بعد عتق العبد الذي جعل لهما ذلك ، وقال ابن نافع ، الولاء في جميع هذا كله للسيد ، قال ابن القاسم ، ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيده ، فأما التي أعتقها إلى أجل فلا يطؤها هو ولا سيده ، وأما التي قال لها يوم أعتق فأنت حرة ، فهو يطأ ويبيع [ إن شاء ] ( 1 ) وروى عيسى عن ابن القاسم ، أن ما أعتق المدبر والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث ، ثم قوما فخرجا من الثلث ، أن الولاء لهما . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ، ومن أخدم عبده سنينا ثم هو حر ، فأعتق العبد عبدا بإذن سيده ، فليس ذلك [ له ] ( 2 ) إلا باجتماعهما ، فإن اجتمعا فولاؤه لسيده لا يرجع إلى العبد إن عتق ، قال وإذا لم يعجز المكاتب وقد أعتق / عبدا بإذن سيده ، ثم مات ذلك العبد فميراثه لسيد المكاتب دون أحرار ورثة المكاتب ، ولو مات المعتق وقد بيع المكاتب لورثة بائع المكاتب ، ولو لم يمت حتى ودى المكاتب لمشتريه ، فولاء المعتق وميراثه للمكاتب الذي عتق ، وولاء المكاتب لبائعه ، ولو عجز رق لمبتاعه ، وكان ولاء من أعتق لبائعه . قال ابن القاسم ، وإن كاتب المكاتب مكاتبا ، فبيع الأعلى فيؤدي من الأسفل حتى عتق ، ثم عجز الأعلى ، فولاء الأسفل [ لمشتري كتابة الأعلى إذا عجز الأعلى ثم ودى الأسفل ، ] ( 3 ) [ قال محمد ، والذي نقول به أن ولاءه للبائع كتابة الأعلى ، والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة .

--> ( 1 ) ( إن شاء ) ساقطة من الأصل ولفظة يبيع كتبت في ب ( يتبع ) . ( 2 ) لفظة ( له ) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .